القانون الأساسي

الباب الأول: الاسم، المقر، الأهداف

الفصل الأول:

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378هـ الموافق ل 15 نونبر 1958م.

الفصل الثاني:

تحمل الجمعية اسم "جمعية النور للتنمية القروية"

الفصل الثالث:

مقر الجمعية يوجد بمركز احد اولاد عيسى إقليم الجديدة

الفصل الرابع:

تمنع منعا كليا المناقشات السياسية والنقابية والمذهبية داخل الجمعية.

الفصل الخامس: الأهداف

البند الأول:

تعنى الجمعية بمشاكل سكان اولاد عيسى عامة ومركز أحد أولاد عيسى خاصة مع السعي لترسيخ روح التكافل والتعاون والتسامح بين سكان المركز.
البند الثاني: مبادئ الجمعية تطوعية ذات طابع بيئي، اجتماعي، ثقافي، تربوي، ورياضي، وتعمل على:
أ‌-     المحافظة على البيئة وعلى رونق ونظافة المركز وذلك بتنظيم أوراش تطوعية وحملات تحسيسية بيئية وصحية واجتماعية ورياضية.
ب‌-       خلق روح التعاون والتكافل بين السكان من خلال البرامج المسطرة والخدمات الاجتماعية.
ت‌-       المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية للبلاد مع تفعيل روح التسامح والمواطنة.
ح‌-  تنظيم رحلات ترفيهية واستطلاعية لفائدة العموم وخاصة الأطفال.
خ‌-  العمل من خلال تنظيم محاضرات وندوات على توعية سكان المركز بمسألة الشأن المحلي والبيئي وما إلى ذلك.
ج‌-  تنسيق العمل وتبادل التجارب والخبرات مع جمعيات وهيئات وطنية ودولية لها نفس الأهداف.




الباب الثاني: العضوية

الفصل السادس:

البند الأول:

تتكون الجمعية من أعضاء شرفيين وأعضاء متعاطفين وأعضاء ناشطين فاعلين يمارسون أنشطتهم بمختلف لجن الجمعية.

البند الثاني:

يشترط في الانتساب للجمعية بالنسبة للأعضاء الناشطين أن يكون العضو من سكان أولاد عيسى غير مشبوه فيه قد ادى واجب الانخراط وملتزما بالقانون الأساسي والداخلي للجمعية.

البند الثالث:

تفقد العضوية للأسباب التالية:
أ‌-      تقديم العضو أو المنخرط استقالته طتابة لمكتب الجمعية.
ب‌-   بقرار من المكتب المسير إذا ثبت قيام العضو في المكتب أو المنخرط بأعمال منافية لأهداف الجمعية أو الإساءة لسمعتها أو إخلاله بمقتضيات القانون الأساسي والداخلي، وعدم تأديته واجب الانخراط السنوي، أو عرقلة سير الجمعية أو لوحظ أن العضو غير فاعل وبقاؤه يضر بالمجمعية.

3) الكاتب العام:

- يحرر محاضر وتقارير الاجتماعات ويقدمها للمصادقة من طرف المكتب.
يساعد الرئيس في تنظيم الاجتماعات.
-        يهيء التقرير الأدبي لأنشطة الجمعية.
-        مسك المراسلات الي يقدمها له الرئيس في سجل خاص مع الحفاظ على سرية المعلةمات.

4) نواب الكاتب:

يساعدون الكاتب العام في حضوره وينوبون عنه أثناء غيابه في جميع المهام والاختصاصات والصلاحيات المذكورة.

5) أمين المال:

- يتكلف بكل الحسابات فيضبط المداخل والمصاريف بعد الموافقة عليها من طرف الرئيس أو المكتب.
- يقوم بإعداد التقرير المالي كلما دعت الضرورة لذلك.
- يحافظ على الوثائق المالية والموجودات النقدية.

6) نواب الأمين:

- يساعدون أمين المال في حضوره وينوبون عنه أثناء غيابه في جميع المهام والاختصاصات والصلاحيات المذكورة.

 

7) المستشارون:

- هم كسائر الأعضاء يساهمون في تسيير الجمعية.

المادة الثالثة: اللجان

تعتبر طرقة العمل في اللجان من بين الطرق المعتمدة في الجمعيات من أجل إشراك أكبر عدد من الأعضاء في التسيير ومن بين هذه اللجان:
لجنة البيئة، لجنة الرياضة، لجنة الثقافة والفن، لجنة الأعمال الاجتماعية، لجنة الأسرة والطفل، لجنة الاتصال والتواصل...
تدرس جميع الأنشطة داخل اللجان وتقدم للموافقة عليها.

المادة الرابعة: الاجتماعات

يجتمع المكتب المسير بصفة عادية مرة كل شهر ويشترط في انعقاده حضور نصف أعضاء المكتب وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي ترجح كفة الرئيس وأما في الحالات الاستثنائية فإن الرئيس هو الذي يعلن عنها في الوقت المناسب وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين.

المادة الخامسة: مكونات الجمع العام

يتكون الجمع العام من أعضاء المكتب المسير للجمعية الذين أدوا واجب الانخراط من كل منخرط أدى واجب الانخراط السنوي ستة أشهر على الأقل قبل انعقاد الجمع العام ولهؤلاء الحق في التصويت والترشيح أما المنخرطيون الذين لم تتعدى مدة انخراطهم بالجمعية ستة أشهر فهم يعتبرون ملاحظين كبقية المدعوون لهم الحق في المناقشة ولايحق لهم التصويت والترشيح.
لايحق لأي شخص لم توجه له الدعوة من طرف المكتب الحضور إلى الجمع